الشيخ السبحاني
135
الموجز في أصول الفقه
المقام الأوّل القطع وأحكامه وفيه فصول الفصل الأوّل : حجّية القطع لا شكّ في وجوب متابعة القطع والعمل على وفقه ما دام موجودا ، لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع ، وهو حجّة عقلية ، وهي عبارة عمّا يحتج به المولى على العبد وبالعكس ، وبعبارة أخرى ما يكون قاطعا للعذر إذا أصاب ومعذّرا إذا أخطأ ، والقطع بهذا المعنى حجّة ، حيث يستقل به العقل ويبعث القاطع إلى العمل وفقه ويحذّره عن المخالفة ، وما هذا شأنه ، فهو حجّة بالذات ، غنيّ عن جعل الحجّية له ، لأنّ جعل الحجّية للقطع يتم إمّا بدليل قطعي أو بدليل ظني ، وعلى الأوّل ينقل الكلام إلى ذلك الدليل القطعي ، ويقال : ما هو الدليل على حجّيته ، وهكذا فيتسلسل ، وعلى الثاني يلزم أن يكون القطع أسوأ حالا من الظن ، ولذلك يجب أن ينتهي الأمر في باب الحجج إلى ما هو حجّة بالذات ، أعني : القطع ، وقد تبيّن في محله « أنّ كلّ ما هو بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات » . فتبيّن أنّ للقطع خصائص ثلاث : 1 . كاشفيته عن الواقع ولو عند القاطع .